للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٨٥ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: يجعل ما أدرك مع الإِمام آخر صلاته (١).

وبه قال مجاهد، ومحمد بن سيرين، وهو قول مالك (٢)، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك أنهم مجمعون لا اختلاف بينهم أن تكبيرة الافتتاح تكون في أول ركعة من الصلاة، ويلزم من خالفنا أن يقول: أن الذي يدركه مع الإِمام أول صلاته؛ لأن التكبيرة الأولى تفتتح الصلاة، وغير جائز أن يجمعوا على أن التكبيرة الأولى التي يفتتح بها المصلي الصلاة في أول ركعة، ثم يقلب ما أجمعوا عليه أنَّها أولى فتجعل آخره؛ لأن الآخرة غير الأولى. ومن زعم أنَّها أول ركعة في افتتاح الصلاة وهي آخر ركعة في باب القراءة، فقد جعل الأولى آخرة، والآخرة أولى.

يقال لمن خالفنا: ما تقول في رجل أدرك مع الإِمام من المغرب ركعتين؟ فإن زعم أنهما الركعتان الآخرتان، قيل له: فلم أمرته بالجلوس في الركعة التي يقضيها وهي عندك أولى، و (الأولى) (٥)


= قال البيهقي: ابن سيرين عن عبد الله يعني ابن مسعود: منقطع. انظر: "تحفة التحصيل" (٢٧٨).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٣ - من قال ما - أدركت مع الإمام فاجعله آخر صلاتك).
(٢) "المدونة الكبرى" (١٨٧ - ١٨٨ - في الرجل يقضي بعد سلام الإمام).
(٣) "الأم" (١/ ٣١١ - ٣١٢ - باب: المسبوق).
(٤) "المغني" (٢/ ١٣٤ - فصل: واختلفت الرواية فيما يقضيه المسبوق فروي أنه أول صلاته وما يدركه مع الإمام أخرها … ) وروي عن أحمد أن ما يقضيه آخر صلاته.
(٥) في "الأصل": الأول. والمثبت هو مقتضى السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>