للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان طاوس يقول: لا يعود الرجل في هبته.

وقالت طائفة: ليس لأحد أن يهب هبة لقريب أو بعيد فقبضها الموهوب له أن يرجع فيها إلا الوالد فيما يهب لولده. هذا قول أبي ثور، واحتج بحديث ابن عمر، وابن عباس.

٨٨١٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي قال: "لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" (١).

وقد حكي عن الأوزاعي أنه قال: لا يرجع الرجل فيما وهب لمولاه، ولا [لتابعه] (٢)، ولا لذي رحمه، ولا لامرأته، ولا السلطان لمن دونه، ويرجع فيما سوى ذلك، فإن كانت الهبة قد تمت وزادت عند صاحبها فقيمتها يوم وهبها. عمر بن عبد الواحد عنه.

وقالت طائفة: إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها. كذلك قال الشعبي، وسعيد بن جبير (٣).

قال الثوري: (٤) وتفسير الاستهلاك أن يبيعها أو يهبها أو يأكلها


(١) أخرجه الأربعة: أبو داود عن مسدد عن يزيد بن زريع به (٣٥٣٣)، وأخرجه الترمذي (٢١٣٢، ١٢٩٩) والنسائي (٣٦٩٢)، وابن ماجه مختصرًا (٢٣٧٧) كلهم من طريق ابن أبي عدي عن حسين المعلم به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي ثانية (٣٧٠٥) لكن من طريق إسحاق الأزرق عن حسين المعلم به.
(٢) في "الأصل": لبائمه. والمثبت من "م".
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٩/ ١١٢ - ١١٣ - باب الهبة إذا استهلكت).
(٤) القطعة من "م" تنتهي إلى هذا القدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>