للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعينها لم يتردد حي أو ليس الموهوب له بذي رحم محرم ولم يعوض الواهب فله أن يرجع فيها.

وقالت طائفة: ليس لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها على ظاهر حديث ابن عباس.

٨٨١٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثني أيوب، قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله : "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء" (١).

ومن حجة قائل هذا القول أن في قوله "ليس لنا مثل السوء" دليل على أن العود في الهبات من الأمثال التي لا يجوز لأحد أن يرتكبه أمثال السوء.

[وممن قال هذا: أحمد بن حنبل (٢) واحتج بقوله: "ليس لنا مثل السوء"] (٣).

وكان الشافعي (٤) يقول: إذا وهب الرجل للرجل جارية أو دارا فزادت الجارية في يديه، أو [بنى] (٥) الدار فليس للواهب الذي ذكر أنه وهب للثواب ولم يشترط ذلك أن يرجع في الجارية أي حال ما كانت زادت خيرا أو نقصت.


(١) أخرجه البخاري (٦٩٧٥) من طريق سفيان به.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٧٠).
(٣) من "م".
(٤) "الأم" (٧/ ١٨٢ - باب الصدقة والهبة).
(٥) في "الأصل": بين. والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>