للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن يحمل الطلاق عليهما جميعا. هذا قول مكحول. وسئل الشعبي عن رجل قال لآخر: إنك لحسود قال: أحسدنا امرأته طالق ثلاثا. فقال الآخر: نعم. فقال الشعبي: خبتما جميعا وخسرتما وبانت منكما امرأتكما (١).

وحكى أبو عبيد عن أهل العراق قولين أحدهما: أن يدينا. والآخر كالقول الثاني الذي ذكرناه. وبهذا القول قال أبو عبيد.

وقال قتادة في رجل له حق على رجل، فقال المطلوب: قد قضيتك وإلا فامرأته طالق، وقال الطالب: امرأته طالق إن كنت قضيتني. قال: على المطلوب البينة أنه قد قضى له، فإن أقام البينة طلقت امرأة الطالب. وإن لم يأت حلف الطالب بالله ما قضاني، ثم طلقت امرأة المطلوب.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. ولا يجوز أن يدفع شك الحنث يقين النكاح.

وكان الشافعي يقول (٢): إذا شك بالطلاق لم ألزمه بالشك في الحكم، والورع له أن يطلقها.

وكان أحمد بن حنبل (٣) وإسحاق يقولان: إذا حلف بطلاق امرأته لا يدري واحدة أم ثلاث، أما الواحدة فقد وجبت عليه، وهي عنده حتى يستيقن.

قال أبو بكر: هذا كما قال الشافعي.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٣ - في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق).
(٢) "المهذب" (٢/ ١٠٠ - باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>