للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قال أبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (١)، وهو قول سفيان، وأهل العراق، وهو قول مالك، وأهل الحجاز، لا أعلمهم يختلفون فيه أن الطلاق لا يتبعض.

فإن قال لأربع نسوة: بينكن تطليقة، لزم كل واحدة منهن تطليقة.

كذلك قال الحسن البصري، والشافعي (٢)، وابن القاسم، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

وإذا قال لأربع نسوة له: بينكن تطليقات وقع على كل واحدة منهن تطليقتان، كذلك قال الحسن، وقتادة، والشافعي، وابن القاسم، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).

وإذا قال الرجل لامرأته: رأسك أو يديك أو قدك أو رجلك طالق، فإن أكثر أهل العلم يلزمونه الطلاق. هذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وابن القاسم.

وقال أصحاب الرأي (٥) في الرأس والفرج والجسد والبدن كما قال الشافعي. وقالوا في اليدين، والرجلين، وشبه ذلك من جسدها: لا يقع به طلاق. وقالوا: إذا قال: نصفك أو ثلثك أو عشرك أو جزء من ألف جزء طالق: أنها تكون طالقا. وقال الحسن البصري: إذا طلق الرجل من امرأته شعرا أو أصبعا فقد طلقت. وإذا أعتق من عبده شعرا


(١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٦١ - باب من الطلاق).
(٢) "الأم" (٥/ ٢٧٦ - الطلاق بالحساب).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٠٦ - باب من الطلاق).
(٤) "الأم" (٥/ ٢٧٦ - كتاب النفقات - الطلاق بالحساب).
(٥) "المبسوط" (٦/ ١٠٤ - باب من الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>