للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٣ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن سعيد، عن مطر، عن نافع، عن ابن عمر في المرأة تموت مع الرجال، قال: ترمس في الماء (١).

وقالت طائفة: تُيَمم بالصعيد. هكذا روي عن سعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك (٢)، وأحمد (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وكان الأوزاعي يقول: تدفن كما هي (٥)، وكذلك الرجل ولا يُيمم. وكذلك قال عطاء (٦). وقد اختلف فيه عن عطاء، والحسن.

قال أبو بكر: وبقول مالك أقول، وذلك أن حكم من يجد السبيل إلى الماء في حالة الحياة استعمال الماء، فإن لم يجد تيمم، وكذلك الميت إذا لم يوجد السبيل إلى غسله بالماء يُمِّم، وسبيل الخنثى المشكل يكون مع الرجال والنساء كذلك التيمم.

* * *


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٦ - ما قالوا في الرجل يموت مع النساء .. ) بلفظ: .. قال: تغمس في الماء. وأخرجه البيهقي في "الكبير" (٣/ ٣٩٩) من طريق الحسن بن مكرم عن يزيد بن هارون، به، بلفظ: .. قال: ترمس في ثيابها.
(٢) "المدونة" (١/ ٢٦١ - في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء، والمرأة كذلك).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٥١).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١١٥ - باب: غسل الميت).
(٥) "فتح الباري" (٦/ ٨٠) قوله: باب مداواة النساء.
(٦) "مصنف عبد الرزاق" (٦١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>