للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والزهري (١)، وهي خلاف رواية عبد الملك عنه، وهذه الرواية أثبت.

وممن روي عنه أنه قال: له أن يتزوج أختها في عدتها إن شاء: زيد بن ثابت، والحسن (٢)، وسعيد بن المسيب، وخلاس بن عمرو.

٧٣٧٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها (٣).

وكذلك قال القاسم بن محمد (٤)، وعروة بن الزبير، وبه قال ابن أبي ليلى (٥)، والشافعي (٦) وأبو ثور، وأبو عبيد (٧)، وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك (٨)، وكذلك نقول، وذلك لأن الله - جل وعز - إنما حرم الجمع بين الأختين، وهذا غير جامع بينهما، وقد زال عن الأولى منهما المطلقة ثلاثا حكم الأزواج من الظهار، والطلاق، والإيلاء، واللعان لو قذفها


= وهو ثقة، إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء كما قال أحمد، وقال أحمد أيضًا: كان يخالف ابن جريج في إسناد أحاديث، وابن جريج أثبت منه عندنا.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥٨ - من رخص في ذلك)، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٦٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥٨ - من رخص في ذلك)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٣٠٨).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٤٧) من طريق هشيم به.
(٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٣٠٨).
(٥) انظر: "الأم" (٧/ ٢٤٧).
(٦) انظر: "الأم" (٥/ ٤ - باب ما يحرم الجمع بينه).
(٧) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٣٥).
(٨) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٠١ - باب نكاح الأخت على الأخت في عدتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>