للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فبتها، ثم نكح الخامسة في عدتها، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار: ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق (١).

وممن هذا مذهبه مجاهد (٢) وإبراهيم النخعي (٣)، وعطاء بن أبي رباح (٤)، وبه قال سفيان الثوري (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وأصحاب الرأي (٧)، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، وزفر.

وقالت طائفة: له أن يتزوج أخت التي فارقها ثلاثا وهي في العدة، وينكح الخامسة إذا طلق إحدى نسائه الأربع قبل [أن] (٨) تنقضي عدة المطلقة، كذلك قال عطاء (٩) .........................


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٦٩) به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٧٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥٧ - في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٤٢)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٧٧)، ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥٧ - في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥٧ - في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن).
(٥) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٥٤٠)، "اختلاف العلماء" (ص ١٣٥).
(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٩٧).
(٧) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٣٢ - كتاب النكاح).
(٨) من "الإشراف" (١/ ٨٣).
(٩) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٦٢)، وسعيد بن منصور في "سننه" (١٧٤٤) كلاهما من طريق ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء به.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٦١) عن ابن جريج، عن عطاء به.
وهذا أثبت عن عطاء كما قال ابن المنذر حيث أن الرواية الأولى من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء كذا سُمى في "الحجة" للشيباني (٣/ ٤١٥) =

<<  <  ج: ص:  >  >>