للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنقضي عدة المطلقة. واختلفوا فيه إن أراد نكاح أختها، أو أربعا سواها وقد طلقها طلاقا لا يملك رجعتها، فقالت طائفة: ليس له ذلك حتى تنقضي عدة التي طلق، روي عن علي بن أبي طالب قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق. وعن زيد بن ثابت أنه كره ذلك، وروي ذلك عن ابن عباس.

٧٣٧٠ - حدثنا موسى بن هارون قال [حدثنا أبو بكر قال] (١): حدثنا عائذ بن حبيب، عن حجاج، عن الشعبي، عن علي قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق (٢).

٧٣٧١ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت، أن مروان سأله عنها فكرهها (٣).

٧٣٧٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كان للوليد بن عقبة أربع نسوة، فطلق واحدة


(١) سقط من "الأصل" والصواب إثباته. فإن موسى بن هارون لا يروي عن عائذ مباشرة فقد ولد موسى سنة (٢١٤ هـ) وتوفي عائذ سنة (١٩٠ هـ). والحديث في "المصنف" ورواه ابن أبي شيبة عن عائذ، والمصنف أعتمد في هذِه الآثار على "المصنفين"، ويؤكد هذا أن الرواية التي بعدها رواها المصنف هنا عن موسى.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥٧ - في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن .. ) عن عائد به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥٦ - في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن .. ) به، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٦٦) عن الثوري به، لكن هناك رواية عنه بالجواز أخرجها سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٤٧) من طريق الشعبي عن زيد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>