للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحكم (١) وحماد فيمن غشي أم امرأته: أحب إلينا أن يفارقها، وقال إبراهيم النخعي (٢): لا يقم عليها.

وقال جابر بن زيد (٣): تحرم عليه امرأته.

وقال سفيان الثوري (٤): إذا جامع الرجل أم امرأته، أو ابنة امرأته فسدت عليه [البنت والأم] (٥).

وقال أحمد (٦)، وإسحاق: إذا زنى رجل بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه، وقال أحمد (٧): إذا زنى بالمرأة لم يتزوج أمها ولا ابنتها.

وقال إسحاق (٨): لا يحرم كل ما كان دون الجماع. وقيل لأحمد (٩): سئل الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به، أو يتزوجها الفاعل به؟ قال: لا. قال أحمد: على قولنا كما قال إذا كان ذلك في الدبر.

وقال أصحاب الرأي (١٠): إذا قبل الرجل امرأة لشهوة بنكاح أو فجور فإنها لا تحل لولده، ولا لأحد من آبائه. وإذا جامع الرجل أم امرأته،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٤ - باب الرجل يقع على أم امرأته).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٢٠، (١٧٢٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه".
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٢٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٤).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٧٢).
(٥) بالأصل: إلا بنت. وأم والمثبت من "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٦٩).
(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١١٠).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٠٨).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩١١).
(٩) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٨٦).
(١٠) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٢٨ - كتاب النكاح).

<<  <  ج: ص:  >  >>