للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرمت عليه امرأته، ولا تحل له امرأته، ولا شيء من ولد التي جامع، ولا من ولد ولدها، ولا أمها ولا أحد من أمهاتها أبدا، والتي جامع حرام على ولده، وولد ولده، وعلى أبيه، وعلى أجداده.

وقالت طائفة: إذا غشي أم امرأته، وابنة امرأته، تخطى حرمتين إحداهما إلى الأخرى (ولا تحرم عليه امرأته، كذلك قال ابن عباس، وممن هذا مذهبه) (١) وأن الحرام لا يحرم الحلال: يحيى بن يعمر (٢)، وسعيد بن المسيب (٣)، وعروة بن الزبير (٤)، ومجاهد (٥)، والحسن البصري (٦)، والزهري (٧). وروي عن علي أنه قال في رجل فجر بأخت امرأته: لا تحرم عليه امرأته.

٧٣٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، في رجل غشي أم امرأته أو ابنة امرأته، قال: تخطى حرمتين إحداهما إلى الأخرى، ولم تحرم عليه امرأته (٨).

٧٣٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في رجل زنى بأخت امرأته: تخطى حرمة إلى حرمة،


(١) تكررت "بالأصل".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٦٨).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٢١).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٢١)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٦٦).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٤ - الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته).
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٢٣).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣١٦ - في الرجل يزني بأخت امرأته … ).
(٨) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٦٨) من طريق هشام، عن قتادة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>