للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا تحرم عليه امرأته (١).

٧٣٧٧ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي في رجل فجر بأخت امرأته: لا تحرم عليه امرأته، وليعتزلها حتى تنقضي عدة الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته ويستغفر الله ولا يعود (٢).

وهذا كله قول مالك بن أنس (٣)، ومحمد بن إدريس الشافعي (٤) وأبي ثور، وكذلك نقول. وكان الشافعي من أحسنهم احتجاجا في هذا الباب، وقد ذكرت من حجته مختصرا في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

قال أبو بكر: ولما ارتفع الصداق في الزنا ووجب العدة والميراث ولحوق الولد، ووجب الحد، وحرام أن ينظر الزاني بالمرأة إلى شعر أمها أو ابنتها، كما ينظر إلى شعر أم امرأته وابنتها، ارتفع أن يكون حكم الزنا حكم الجماع الحلال بالنكاح المباح. وقد أجمع أهل العلم على ثبوت زوجية الابنة قبل أن يزني بأمها، واختلفوا في وقوع التحريم عليها بعد أن زنى بأمها، وغير جائز تحريم زوجة قد أجمع أهل العلم على ثبوت نكاحها إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٨١) به.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٢٢) به.
(٣) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٢١ - باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته).
(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٤٣ - باب ما يحرم من النساء بالقرابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>