للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يزعمون شيئا، إنما تأكلين من خراج غلامك، [وليست تأكلين ثمن] (١) الدم.

وكان عكرمة لا يكرهه. وقال القاسم: لا بأس به. وقال مغيرة: كان للحارث غلام حجام. وقال أبو جعفر: لا بأس أن يحتجم الرجل ولا يشارط. وكان عطاء لا يرى بكسب الحجام (٢) بأسا. وقال ربيعة: لا بأس بكسب الحجام، وكان للحجامين [سوق] (٣) على عهد ابن الخطاب، ولولا أن يأنف رجال لأخبرتك بآبائهم كانوا حجامين (٤).

وقال يحيى الأنصاري: رأيت الناس منذ قط (٥) يأكلونه بكل أرض، ولو كان حراما نهى عنه الأئمة.

وقال مالك مثل قول يحيى بن سعيد.

وقال مالك: أدركت الناس يعطونهم ذلك، وتوارث ذلك أهل الإسلام (٦).


(١) في "الأصل، م": وليس تأكل ثمن. والمثبت من "المصنف".
(٢) زاد في "م": بالحكمين. وهي ثابتة في "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١١٥ - في كسب الحجام).
(٣) في "الأصل": سرقًا. ولا يستقيم، والمثبت من "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٢)، وهو الصواب.
(٤) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١١٤ - ١١٦ - باب في كسب الحجام).
(٥) كذا بالأصل، وقد ساق الأثر الباجي في "المنتقى" (١٠/ ٣٧١) بلفظ (فيما مضى).
(٦) انظر: "المنتقى" (١٠/ ٣٧٠ - ٣٧٢)، و"الاستذكار" (٢٧/ ٢٣٨)، "التمهيد" (٢/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>