للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يخطه، ثم (جاء) (١) رب الثوب قال: رب الثوب بالخيار، إن شاء ضمن قيمة ثوبه يوم غصبه، وكان الثوب للغاصب، وإن شاء أخذ ثوبه وضمنه ما نقصه، وكذلك إن غصبه ثوبا فقطعه، فإن اغتصب منه ثوبا (فتخرق) (٢) في يده، فجاء رب الثوب فقال: أنا أضمن الغاصب قيمة الثوب، قال: إن كان الخرق [صغيرا، يأخذ ثوبه ويضمن الغاصب ما نقص الخرق وإن كان الخرق] (٣) خرقا قد أفسد الثوب كله، فصاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة ثوبه، وكان الثوب للغاصب، وإن شاء أخذ ثوبه وأخذ ما نقصه. قال: وإن اغتصب من رجل دابة فقطع رجلها أو يدها، ثم جاء رب الدابة فطلب دابته. فقال: الغاصب ضامن لقيمة الدابة، لأن هذا استهلاك للدابة ولا يشبه هذا الأول، فكذلك لو كانت الدابة (٤) بقرة أو شاة أو جزورا فقطع رجلها أو [ذبحها] (٥).

قال أبو بكر: وليس بين الخرق الكبير والصغير فرق، وليس مع من فرق بينهما حجة، والذي [أقول] (٦) به أن بين قطع يد الحمار والبغل، وبين قطع (يد) (٧) البعير والشاة [فرق] (٨)، وذلك أن الحمار والبغل إذا


(١) سقط من "أ".
(٢) في "أ": فحرق.
(٣) سقط من "ك"، والمثبت من "أ".
(٤) زاد في "أ": فلما.
(٥) في "أ": ذنبها. وفي "ك": ذبحا. والمثبت من "المبسوط".
(٦) في "أ، ك": أقوله. والمثبت من "الإشراف".
(٧) سقط من "أ".
(٨) سقط من "ك"، والمثبت من "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>