للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجاني معصية (الله فأفسده) (١) سقط (حقي إلا أن أسلمه بملكه فيسقط) (٢) حقي بالفساد حين عظم، ويثبت حين صغر، و (يملك) (٣) على حين [عصى] (٤) فأفسد فلم يملك بعضا ببعض ما أفسده، فهذا القول خلاف لأصل حكم الله بين المسلمين في أن المالكين على ملكهم، لا يملك عليهم إلا برضاهم، وخلاف المعقول والقياس.

قال أبو بكر: وبه نقول للحجج [التي] (٥) بدأنا بذكرها في أول هذا الكتاب من تحريم الله ورسوله الأموال، وبه قال أبو ثور، وكان مالك بن أنس يقول (٦): في رجل (أفسد) (٧) ثوبا (قال) (٨): إن كان الفساد يسيرا (رأيت أن يرفوه ثم) (٩) يغرم ما نقصه بعد الرفو (وإن كان الفساد شيئا كثيرا فإنه يأخذ الثوب ويغرم قيمته) (١٠) يوم أفسده لرب الثوب، وكذلك في المتاع مثل ما في الثوب.

وقال أصحاب الرأي (١١): إذا اغتصب من رجل ثوبا فقطعه قميصا


(١) في "أ": له وقال فسده.
(٢) سقط من "أ".
(٣) في (أ): ملك.
(٤) سقط من "ك"، والمثبت من "الأم".
(٥) في "ك": الذي. والمثبت من "أ".
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٦٩ - كتاب الغصب).
(٧) في "أ": فسد.
(٨) في "أ": قالوا.
(٩) في "أ": أرأيت أن يرفو لم.
(١٠) سقط من "أ".
(١١) "المبسوط" (١١/ ٩٢ - ٩٣ - كتاب الغصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>