للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحيوان (فضل) (١) ما بين قيمته صحيحا ومكسورا ومجروحا، فيكون ما جنى عليه من ذلك ملكا له نفعه أو لم ينفعه، ولا يملك (أحد) (٢) بالجناية شيئا جنى عليه (و) (٣) لا يزول ملك المالك إلا أن يشاء، ولا يملك رجل شيئا (إلا أن يشاء) (٤) إلا في الميراث.

وأما ما جنى عليه من العبيد فيقومون صحاحا قبل الجناية، ثم ينظر إلى الجناية، فيعطون أرشها من قيمة العبد صحيحا كما يعطى الحر أرش الجناية عليه من ديته بالغا (من ذلك) (٥) ما بلغ، وإن كانت قيما (كما) (٥) يأخذ الحر ديات وهو حي. قال الله جل ذكره: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (٦) وقال: ﴿ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (٧) (ولا) (٨) نعلم أحدا من المسلمين خالف في أنه لا يكون على أحد أن يملك شيئا إلا أن يشاء أن يملكه إلا الميراث، فمن (أين) (٩) غلط من زعم أنه إن (جنى) (١٠) على عبدي فلم يفسده، أخذته وقيمة ما نقصه، وإن زاد


(١) في "أ": أفضل.
(٢) في "أ": أحدًا.
(٣) سقط من "أ".
(٤) في "أ": الآن.
(٥) سقط من "أ".
(٦) النساء: ٢٩.
(٧) البقرة: ٢٧٥.
(٨) في "أ": ولم.
(٩) في "أ": أي.
(١٠) في "أ": يجني.

<<  <  ج: ص:  >  >>