للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما نقصها الكسر، ويأخذ مالك الصحفة صحفته، وهذا الجواب في كل ثوب وإناء مكسور.

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسائل:

فقالت طائفة: أن من غصب ثوبا فقطعه قطعا صغيرا أو كبيرا فعليه ما (نقصه) (١) القطع، ويأخذ صاحب الثوب ثوبه. (هكذا) (٢) قول الشافعي وأبي ثور.

قال الشافعي (٣): إذا شق الرجل (لرجل) (٤) ثوبا (شقا) (٥) صغيرا أو كبيرا [يأخذ] (٦) ما بين طرفيه طولا أو عرضا، أو كسر له متاعا [فرضضه] (٧)، أو كسره كسرا صغيرا [أو كبيرا، أو جنى] (٨) على مملوك فأعماه، أو قطع يده، أو شجه (موضحة) (٩) فذلك كله سواء، ويقوم المتاع كله، والحيوان غير الرقيق، صحيحا ومكسورا، أو صحيحا (و) (١٠) مجروحا قد برأ من جرحه، ثم يعطى مالك المتاع


(١) في "أ": نقص.
(٢) في "أ": هذا.
(٣) "الأم" (٣/ ٢٨٠ - الغصب).
(٤) في "أ": للرجل.
(٥) في "أ": واسعًا.
(٦) في "ك": فأخذ. والمثبت من "أ".
(٧) في "ك": برخصة. والمثبت من "أ".
(٨) في "ك" كلمة غير واضحة، والمثبت من "أ".
(٩) في "أ": بموضحة.
(١٠) في "أ": أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>