للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الوتر .. " (١) فقال: ها .... من يحتمل هذا (٢)؟!

قال أبو بكر: ثم تكلم هذا المتكلم قال: ولا أحسب (هذا) (٣) من جنس الحكم، لأن البيوت التي كان أزواج النبي تسكنها كانت بيوت النبي ، ألا ترى إلى قوله ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه﴾ (٤) فأصاف الله البيوت اليت كانت فيها أزواج النبي [إلى] (٥)، أو يكون الله ﷿ إنما أضاف تلك البيوت إلى النبي إذ كان النبي يسكنها، فعلى الظاهر أن الصحفة كانت من [ماله] (٦)، وكذلك الأخرى التي دفعها بصحفته، فإذا كان كذلك، فله أن يعطي من أحب، ويمنع من أحب، وعلى أن الصحاف تختلف، منها الصغار والكبار، وتختلف قيمتها وأجناسها.

قال أبو بكر: والذي نقول به ونعتمد عليه، أن من كسر صحفة كسرا صغيرا أو كبيرا قومت الصحفة صحيحة ومكسورة، وكان على الجاني


(١) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٦/ ١٨٨)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٣٤ - ٣٥) من طريق يحيى بن أيوب بنحوه.
(٢) قال ابن الملقن في "البدر" (٤/ ٣٣٥): وقد رواه الدارقطني من حديث محمد بن سلمة قال: والطريقان لا يصحان؛ فإن يحيى بن أيوب لا يحتج به، قاله أبو حاتم الرازي، ومحمد بن سلمة ضعيف. فأما تضعيف الحديث بيحيى فهو مسبوق به، ثم ساق كلام الأثرم وقال: وقال مرة: كم قد روى هذا الحديث عن عائشة من الناس ليس فيه هذا، وأنكر حديث يحيى خاصة.
(٣) سقط من "أ".
(٤) الأحزاب: ٥٣.
(٥) في "ك": إذا كان. والمثبت من "أ".
(٦) في "ك": مالك. والمثبت من "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>