للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الزهري يقول: لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن الإمام. وقال سليمان بن موسى: لا يبقى الطعام بأرض العدو، ولا يستأذن فيه الأمير يأخذه من سبق إليه إلا أن ينهى الأمير عن شيء فيترك لنهيه، وكان مكحول يأكل مما جاء به أعوانه من الطعام مما أصابوه دون المسالح (١)، ولا يأكل مما جاءوا به فيما خلف المسالح ويقول: أصبتموه في عزة الإسلام.

قال أبو بكر: قد ذكرنا ما حضرنا من الأخبار عن رسول الله في تعظيمه أمر الغلول والتغليظ فيه وقوله: "أدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله عارًا ونارًا وشنارا" (٢)، وقوله: "هو في النار" (٣)، لصاحب الكساء الذي غله وقوله: "والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها الرجل يوم خيبر لتشتعل عليه نارا" (٤)، ثم ذكرنا بعد ذلك الأخبار الدالة على إباحة أكل الطعام، ثم ما عليه جمل أهل العلم من علماء الأمصار من إباحتهم أكل طعام العدو، فالطعام هو المرخص فيه من بين الأشياء، والعلف في معناه، فليس لأحد أن ينال من أموال العدو إلا الطعام للأكل، والعلف للدواب، وكل ما اختلف فيه بعد ذلك من ثمن طعام يبيعه، أو فضلة طعام يصل به إلى أهله،


(١) المسلحة: القوم الذي يحفظون الثغور من العدو، وسموا مسلحة؛ لأنهم يكونون ذوي سلاح، أو لأنهم يسكنون المسلحة، وهي كالثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له، وجمع المسلح مسالح. "النهاية" (٢/ ٣٨٨).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>