للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسكين. قال: وذاك أول ما رأت العرب الحواري، فعجبوا من بياض ذلك الخبز فجعلوا يقولون: يا سلمان كيف يصنع هذا؟ فجعل سلمان يخبرهم ويلقي إليهم الخبز ويقطع من ذلك (الجبن) (١) فيأكلون (٢).

وممن رخص في الطعام سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، والقاسم، وسالم.

ورخص في العلف: الحسن البصري، والقاسم، وسالم، والشعبي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (٣).

ورخص مالك بن أنس (٤)، والليث بن سعد، والأوزاعي، والثوري، والشافعي (٥) في أكل الطعام في بلاد العدو.

وذبح الأنعام من الإبل، والبقر، والغنم للأكل جائز في قول مالك (٦)، والليث بن سعد، وجماعة من أهل العلم.


(١) في "ض": الخبز.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مواضع عدة (٥/ ٥٥٣ - في الجبن وأكله، ٧/ ٦٨٣ - في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو، ٨/ ٣٣٠ - باب أول ما فعل ومن فعله) من طريق أبي جعفر الرازي بهذا الإسناد نحوه. وقد أخرجه عبد الرزاق (٩٣٠٠) عن أبي جعفر، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٩/ ٦٠) لكن رووه مختصرًا، وفي رواية عبد الرزاق: أنه وجد في السلة مالا فدفع المال، وأكل الخبز والجبن. والله أعلم.
(٣) "الأم" (٤/ ٣٧٤ - باب الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٠ - ٥٢١ - في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم).
(٥) "الأم" (٤/ ٣٧٤ - باب الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب).
(٦) "المدونة" (١/ ٥٢١) - في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم).

<<  <  ج: ص:  >  >>