للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبواب المعاوضات على ما أباحه من سائر أبواب العطايا المباحة، وهذه المعاوضة وهذا التشبيه إن لم يكن أعظم في التجاوز إلى إباحة المحرم فليس بدونه لخلافه ظاهر الكتاب. أفترى هذا القائل يستحي أن يجيز ما حرم الله من [الربا] (١) في كتابه بما أباح من العطايا على غير العوض فيقول: لما أبيح أن أهب مالي بطيب نفس بغير عوض جاز لي أن أعطيه في أبواب الربا بعوض، فإن استعظم ذلك وقال: لا يجوز تشبيه ما نهى الله عنه بما أباح ليعلم أنه قد أتى مثل ما استعظم في باب الربا حيث شبه قوله ﷿ ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريأ﴾ (٢) بما حرم في قوله: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ (٣) ولقد بلغني من غير واحد ممن نصب نفسه أو نصب للفتوى أنه سئل على [من] (٤) حلف بطلاق زوجته ثلاثا لا يفعل كذا، وليفعلن كذا لشيء لا بد له من فعله. أن يأخذ منها شيئا ويخالعها به ثم يفعل ما قد حلف أن لا يفعله أو يمتنع مما حلف ليفعلنه في يومه أو شهره بعد الخلع ثم يرجع فيخطبها وينكحها، فأقل ما يلزم قائل هذا القول خلاف قوله ﷿: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ فنقول كيف تشير بأخذ ذلك وهما جميعا يقيمان حدود الله في أداء كل واحد منهما إلى صاحبه ما يجب له على صاحبه بل يحل (٥) لك أن تأخذ منها ما لم يكن تحريمه موجودا في قوله: ﴿ولا


(١) في "الأصل": الزنا. والمثبت من "الإشراف".
(٢) النساء: ٤.
(٣) البقرة: ٢٢٩.
(٤) من "الإشراف".
(٥) كذا "بالأصل" ولعلها: (بل كيف يحل لك … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>