للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبمثل معنى آيات الله، والحديث عن رسول الله قال عوام أهل العلم. وحظروا على الزوج أخذ شيء من مالها إلا أن يكون النشوز من قبلها، روي معنى ذلك (١) عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والقاسم بن محمد، وعمرو بن دينار، وعمرو بن شعيب، وعروة بن الزبير، والزهري، وحميد بن عبد الرحمن، وقتادة، وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٢)، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وحكي عن النعمان (٤) أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته فهو جائز ماض وهو آثم لا يحل ما صنع ولا يجبر على رد ما أخذ.

قال أبو بكر: وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله، والثابت عن رسول الله ، وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل العلم. قال الله : ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ (٥) فحرم الله على الزوج أن يأخذ مما آتاها شيئا إلا على الصفة التي ذكرها ﷿ (وقال) (٦) قائل: لما جاز أن يأخذ مالها إذا طابت به نفسها على غير طلاق جاز أن يأخذ مالها على الطلاق وهذا غلط كبير من قائله، وغفلة شديدة من المحتج به، لأنه حمل ما حرمه الله في كتابه من


(١) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٣٧٤) و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤٨٠)، و "المحلى" (١٠/ ٢٣٥).
(٢) "المدونة" (٢/ ٢٤١ - ما جاء في الخلع).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٤٧).
(٤) "المبسوط" (٦/ ١٩٩ - ٢٠٠ - باب الخلع).
(٥) البقرة: ٢٢٩.
(٦) في الإشراف: ولو قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>