للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الأم الثلث، وسقط الأختان من الأب والأم في حكاية يحيى بن آدم عنه.

فإن مات وترك ابنتين، وأبوين، وامرأة، فهذه من سبعة وعشرين سهما: للابنتين ستة عشر سهما، وللأبوين ثمانية أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم، في قول من رأى أن الفريضة تعول، وفي قياس قول ابن عباس: للأبوين السدسان، وللمرأة الثمن، وما بقي فللابنتين.

فإن ترك ابنة، وابنة ابن، وأبوين، وامرأة. قسم المال بينهم على سبعة وعشرين، للابنة اثنا عشر ولابنة الابن أربعة أسهم، وللأبوين ثمانية أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم، في قول من رأى العول وفي قول ابن عباس: للأبوين السدسان، وللمرأة الثمن، وفيما بقي قولان: أحدهما أنه بين الابنة وابنة الابن على أربعة: للابنة ثلاثة، ولابنة الابن سهم، والقول الثاني: ما بقي فللابنة دون ابنة الابن.

فإن ماتت امرأة وتركت زوجها وابنتها، وأبويها فالمال يقسم على ثلاثة عشر سهما: للابنة ستة أسهم، وللأبوين أربعة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم. في قول من رأى العول، وفي قياس قول ابن عباس: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنة.

فإن تركت ابنتها، وابنة ابنها، وزوجها، وأبويها فالمال بينهم على خمسة عشر: للابنة ستة أسهم، وذلك خمسا المال، ولابنة الابن سهمان، وذلك ثلثا خمس المال، وللأبوين أربعة أسهم، وذلك خمس المال وثلث خمس المال، وللزوج ثلاثة أسهم، وذلك خمس المال. في قول من رأى أن الفرائض تعول، وفي قياس قول ابن عباس: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وفي باقي المال قولان: أحدهما: أنه بين الابنة وابنة الابن على أربعة، والقول الثاني: أن ما بقي للابنة خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>