للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكل أخت سبعا المال في قول من أعال الفرائض، وفي قياس قول ابن عباس: للزوج النصف، وما بقي فللأختين.

فإن تركت زوجا، وأما، وأختا فالمال بينهم على ثمانية أسهم: للزوج ثلاثة أثمان المال، وللأخت مثل ما للزوج، وللأم ربع المال في قول من رأى أن تعول الفرائض، وفي قياس قول ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي فللأخت.

فإن تركت: زوجا، وأما، وأختين لأب وأم فالمال بينهم على ثمانية: للزوج ثلاثة أثمان المال، وللأم ثمن المال، وللأختين نصف المال بينهما نصفين في قول من أعال الفرائض، وفي قياس قول ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي فللأختين.

فإن تركت زوجا، وأختا لأب وأم، وأختا لأب، فالمال بينهم على سبعة: للزوج ثلاثة أسباع المال، وللأخت للأب والأم مثل ما للزوج، وللأخت للأب سبع المال في قول من أعال الفرائض، وفي قياس قول ابن عباس: للزوج النصف، وفي باقي المال قولان: أحدهما: أنه بين الأختين على أربعة، والآخر: أنه للأخت للأب والأم.

فإن تركت زوجا، وأختين لأب وأم، وأختين لأم فالمال بينهم على تسعة: للزوج ثلث المال، وللأختين للأب والأم أربعة أتساع المال، وللأختين للأم تسعا المال في قولة من أعال الفرائض.

فإن تركت زوجا، وأما، وأختين لأب وأم، وأختين لأم فللزوج ثلاثة أسهم من عشرة أسهم، وللأم سهم من عشرة أسهم، وللأختين للأب والأم أربعة أسهم من عشرة أسهم، وللأختين للأم سهمان، وفي قياس قول ابن عباس: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين

<<  <  ج: ص:  >  >>