للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨١٧ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة قال: حدثنا الحميدي (١) قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن جدعان، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن عمر نشد الناس: من سمع من النبي قضى في الجد شيئا؟ فقام رجل فقال: أنا أشهد أنه أعطاه الثلث؟ فقال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت (٢).

أجمع أهل العلم (٣) من أصحاب رسول الله على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، وأنزلوا الجد منزلة الأب في الحجب والميراث، إذا لم يترك الميت أبا أقرب منه في جميع المواضع إلا مع الإخوة والأخوات، فإنهم اختلفوا في ذلك بعد وفاة أبي بكر الصديق ، فأما في حياته حيث جعل الجد أبا فلا نعلم أحدا اعترض عليه في خلافته بخلاف قوله.

اختلف أصحاب رسول الله بعد إجماعهم على ما ذكرناه في ميراث الجد مع الإخوة، فكان أبو بكر الصديق يجعل الجد أبا، وقال مثل قوله: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وروي ذلك عن عثمان بن عفان.

٦٨١٨ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٤) قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة (٥) يحدث أن ابن الزبير كتب إلى


(١) "مسند الحميدي" (٨٣٣).
(٢) رواه النسائي في "الكبرى" (٦٣٣٦) من طريق سفيان بن عيينة به.
(٣) "الإجماع" (٣١١)، و "الإقناع" (٢٧٠٧).
(٤) "المصنف" (١٩٠٤٩).
(٥) تصحفت في "المصنف" إلى: سمعت من أبي يحدث. فلتصحح هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>