للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي هذا القول عن الشعبي (١)، والنخعي (٢)، والحارث العكلي (٣)، والثوري (٤)، والشافعي (٥) وأحمد (٦) وإسحاق وأبي عبيد (٧).

وفيه قول ثان: وهو أن إنكاح الوصي جائز.

كذلك قال الحسن (٨)، وحماد بن أبي سليمان، وروي ذلك عن شريح (٩).

وفيه قول ثالث: وهو أن الغلام يزوجه الأب والوصي، ولا يزوجه أحد من الأولياء غير الوصي والأب ووصي الوصي أيضا، فأما الجارية فلا يزوجها إلا أبوها، لا يزوجها أحد من الأولياء ولا الأوصياء حتى


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٥٤١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٠ - في الوصي إلا .. ).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠١ - في الوصي إلا أن يتزوج)
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٥٤٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٠ - في الوصي إلا أن يتزوج).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٥٠٤).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٢٠ - ما جاء في الأوصياء)
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٣). إلا أن هذه رواية عن أحمد، وهناك رواية أخرى اختارها أكثر أصحابه بأن ذلك جائز للوصي، وانظر في ذلك "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ١٦٢)، و "معونة أولي النهى" (٧/ ٩٢)، وقيد بعضهم جواز ذلك لوصي النِّكاح دون وصي المال، وانظر: "المغني" (٩/ ٤١٦ - ٤١٧ - مسألة: ومن زوج غلاما غير بالغ).
(٧) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٢/ ٢٢٤).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٠ - ٣٠١ - في الوصي إلا أن يتزوج).
وانظر: "معونة أولي النهى" (٧/ ٩٢).
(٩) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٥٤٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٠ - في الوصي إلا أن يتزوج).

<<  <  ج: ص:  >  >>