للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تبلغ المحيض، فإذا بلغت المحيض فزوجها الوصي برضاها جاز، وكذلك وصي الوصي إن زوجها برضاها فذلك جائز. هذا قول مالك بن أنس (١).

وقد حكي عن مالك أنه قال (٢): يزوج الوصي الصغيرة دون الأولياء إذا كان وصي الأب.

وفيه قول رابع: وهو أن الولي والوصي لا يرى لواحد منهما أن يزوج إلا [بمشاورة] (٣) صاحبه، فإن اختلفا رفعا أمرها إلى السلطان فيرى في ذلك رأيه، وروي هذا القول عن ابن شهاب.

وفيه قول خامس: وهو أن الوصي إذا زوج الصغير أو الصغيرة وهو وليهما فهو جائز، ولهما الخيار إذا أدركا، ولو لم يكن لهما ولي ولم يكن الوصي بولي لم يكن النكاح [جائزاً] (٤) من قبل الوصية، لأنه ليس بولي وليس يجوز على الصغير والصغيرة إلا نكاح الولي. هذا قول أصحاب الرأي (٥).

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من لا يرى لسائر الأولياء غير الأب إنكاح الصغار بأن الله ﷿ قال: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم﴾ (٦).


(١) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٠ - في إنكاح المولى).
(٢) "المدونة" (٢/ ١٠٩ - في إنكاح المولى)، و"عيون المجالس" (٣/ ١٠٣٧)، و "الذخيرة" (٤/ ٢٢٤).
(٣) "بالأصل": بمباشرة، والصواب ما أثبت كما في "الإشراف" (٣/ ٢٢).
(٤) "بالأصل": جائز، والصواب ما أثبتناه، ويبدو أنه اضطراب من الناسخ فقد تكررت.
(٥) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٦ - باب نكاح الصغير والصعيرة).
(٦) المؤمنون: ٥، ٦. المعارج: ٢٩، ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>