للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن لؤلؤة عن أبي صرمة صاحب النبي قال: "من شق شق الله عليه، ومن ضار أضر الله به " (١).

قال أبو بكر: في أمر النبي : "أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره "، وقوله: "ليس لأحد أن يمنع جاره أن يضع خشبة في جداره "، وقوله: "إذا أراد الرجل أن يبني فله أن يضع خشبة على جدار أخيه " (٢)، مع الحرف الذي في خبر أبي عاصم إن شاء وإن أبى دلائل على أن ذلك أمر واجب من طريق الوجوب لا من جهة الندب، ويؤيد ذلك يمين أبي هريرة: والله لأصوبن بها بين أكتافكم. وغير جائز على مثل أبي هريرة أن يحلف ويلزم الناس ما ليس بواجب. يبعد أمر التأديب والندب من ذلك كله، وخبر عمر يدل على ذلك لو اقتصر عليه مقتصر فكيف والأخبار الثابتة عن رسول الله تؤيد ما قلناه (٣).


(١) أخرجه أبو داود (٣٦٣٠) والترمذي (١٩٤٠) وابن ماجه (٢٣٤٢) من طريقين عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان به قال الترمذي: حسن غريب.
(٢) لم أجده بها اللفظ وعند أحمد (٢٣٥/ ١) وابن أبي شيبة من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس "ومن بنى بناءً فليدعمه بحائط جاره". وسيأتي فيما بعد.
(٣) وهذا قول الشافعي وأحمد وداود وأبي ثور وجماعة من أهل الحديث وخالفهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك فذهبوا إلى أنه الأمر في ذلك إلى الندب والاختيار وانظر التمهيد (١٠/ ٢٢٣ - ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>