للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٧٨ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله نهى عن بيع المزابنة - والمزابنة بيع الثمر بالتمر - إلا أنه أرخص في العرايا (١).

٧٨٧٩ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار قال: سمعت سهل بن أبي [حثمة] (٢) يقول: نهى رسول الله عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا (٣).

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في القول بهذه الأخبار، فقال أكثر أهل العلم: بيعه جائز، جعلوه مستثنى من جملة نهي النبي عن بيع التمر بالتمر، وعن بيع الرطب بالتمر، وعن المزابنة. كذلك قال مالك بن أنس (٤) فيمن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الأوزاعي فيمن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الشافعي (٥)، وأصحابه، وبه


= عن ابن شهاب بنحوه، ولفظ البخاري "أن رسول الله رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره"، ولفظ مسلم بنحوه. وقوله: "بعد ذلك": يعني: بعد النهي عن بيع الثمر حتَّى يبدو صلاحه وبيع الثمر بالتمر.
(١) تقدم تخريجه، إلا إنه عند البخاري ومسلم بلفظ "إلا العرايا"، وليس فيهما تفسير المزابنة.
(٢) في "الأصل": حيثمة. والتصويب من المصادر.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد به، نحوه. ولفظ البخاري: "أن رسول الله نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبًا" ولفظ مسلم بنحوه، وفيه زيادة.
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٨٤ - باب ما جاء في العرايا).
(٥) "الأم" (٣/ ٦٨ - باب العرية).

<<  <  ج: ص:  >  >>