للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (١)، وأبو عبيد، ومن تبعه من أهل العلم. وعدلت طائفة عن القول بظاهر هذه الأخبار، وخالفتها، وقالت: هو بيع الثمر بالتمر.

وقد نهى رسول الله عن ذلك.

هذا قول النعمان (٢) وأصحابه.

قال أبو بكر:

فبيع العرايا جائز على ما جاءت به الأخبار، لثبوت ذلك عن رسول الله ، والذي أرخص في بيع العرايا هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر، وليس قبول أحد الخبرين أولى من الآخر، ولا فرق بين نهي النبي عن بيع ما ليس عند المرء وإذنه في العرايا، فمن استثنى من جملة نهي النبي عن بيع ما ليس عند المرء ما أذن فيه من السلم وأبى أن يقبل الاستثناء في العرية من جملة ما نهى عنه من بيع الثمر بالتمر، تناقض في مذهبه غير متبع ما يجب عليه فيه فأما دعوى بعض أصحاب الرأي أن بيع العرايا منسوخ بنهي النبي عن بيع الثمر بالتمر فهو نفس المحال، لأن الذي روى عن النبي النهي عن المزابنة هو الذي روى الرخصة في العرايا، فأثبت النهي والرخصة معا، ولا يكون الرجل متبعا للسنن حتى يضع الأخبار مواضعها ويقول بكل خبر منها في موضعه.


(١) انظر: "المغني" (٦/ ١١٩ - مَسْألَة: والعرايا التي رخص فيها رسول الله ).
(٢) "الحجة" للشيباني (٢/ ٥٤٧ - ٥٤٨ - باب بيع العَرِيَّة).

<<  <  ج: ص:  >  >>