للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٢٨ - حدثنا موسى قال: حدثنا قتيبة قال: ثنا يزيد، عن أشعث، عن الحسن قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء، إن شاء نصفه، وإن شاء ثلثه، فقيل له: من قال هذا يا أبا سعيد؟ قال: علي بن أبي طالب (١).

وفيه قول ثالث: وهو أن الرجل إذا أعتق نصف عبده عتق نصفه واستسعى في نصف قيمته، وهو بمنزلة العبد ما دام يسعى في كل شيء من أمره، وإذا أدى السعاية عتق، وكان ولاؤه لمولاه، هذا قول النعمان (٢)، وفيه عن الحسن رواية توافق هذا القول.

وفيه قول رابع: قاله مالك (٣) سئل مالك عن رجل أعتق نصف عبد له وهو صحيح فلم يعتق عليه بقيته، وعقل عنه حتى مات، أترى نصفه الذي لم يعتق حرا أو رقيقا؟ قال: بلى أراه رقيقا. وسئل مالك عن امرأة أعتقت ثلث جارية لها في صحة منها، وباعت ثلثها، واستخدمت ثلثها الباقي حتى ماتت المرأة، فقامت الجارية تطلب عتقها، لأنها قد كانت أعتقت ثلثها في صحة منها، قال مالك: لا أرى لها عتقا إلا ما أعتقت وهي صحيحة.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٨٢ - في الرجل يعتق بعض مملوكه) عن حفص، عن أشعث بنحوه، وأخرج عبد الرزاق (١٦٧٠٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٤) كلاهما عن أشعث عن الحكم عن علي "أنه إذا أعتق نصفه فبحساب ما عتق ويستسعى".
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٠٧، ١٠٩ باب عتق العبد بين الشركاء).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤١٩ - باب في الرجل يعتق ما في بطن أمته).

<<  <  ج: ص:  >  >>