للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتوضأ القوم جميعًا كلهم، قلت: كم كانوا؟ قال: ثمانين رجلًا (١).

قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على نفي التوقيت؛ لأنهم لم يأخذوا الماء بكيل، ولا كان ما أخذه كل رجل منهم معلومًا.

وفي هذا المعنى اغتسال النبي وعائشة من إناء واحد.

٦٤١ - حدثنا الربيع وغيره، نا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد من الجنابة (٢).

قال أبو بكر: ليس فيما يقتصر عليه المغتسل والمتوضئ من الماء حد لا يجاوزه ولا ينقص منه، وأخذ الناس للماء مختلف على قدر رفق الإنسان وخرقه (٣). وكان مالك (٤) يقول: ليس للوضوء ولا للغسل عندنا وقت، ولا قدر، ولا كيل من الماء، إنما هو ما طهره، وهذا على مذهب الشافعي (٥). وقال أصحاب الرأي (٦): أدنى ما يكفي من الماء في غسل الجنابة: صاع، وأدنى ما يكفى في الوضوء من الماء: مد.

* * *


(١) أخرجه البخاري (٣٥٧٥) من طريق يزيد بن هارون به، وفي (١٩٥) من طريق عبد الله بن بكر، عن حميد به.
(٢) أخرجه مسلم (٣٢١) من طريق بكير، عن أبي سلمة به.
(٣) الخرق: ضد الرفق. انظر: "اللسان" مادة (خرق).
(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٥ - جامع الوضوء وتحريك اللحية).
(٥) انظر "الأم" (١/ ٨٤ - باب قدر الماء الذي يتوضأ به).
(٦) انظر "المبسوط" (١/ ١٤٩ - باب الوضوء والغسل).

<<  <  ج: ص:  >  >>