للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي: ما كانا في المقاسم فهما على نكاحهما، فإن استبرأها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع، وإن شاء فرق بينهما فاتخذها لنفسه [أو زوجها] (١) غيره في دار الحرب بعد أن يستبرئها بحيضة. على ذلك مضى المسلمون، ونزل به القرآن: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾.

وقال النعمان: إن سبي أحدهما وأخرج إلى دار الإسلام، ثم سبي الآخر أنه ليس بينهما نكاح، لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهما.

وقال الأوزاعي: إن أدركها زوجها في العدة وقد اشتراها رجل، ثم اشترى زوجها وهي في عدتها منه فشاء أن يجمع بينهما جمع.

وقد احتج الشافعي (٢) لقوله فقال: سبى رسول الله سبي أوطاس وبني المصطلق، وأسر من رجال هؤلاء، وهؤلاء، وقسم السبي، فأمر ألا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، ولم يسأل عن ذات زوج، ولا غير هؤلاء، هل سبي زوج مع امرأته أم لا؟

وقال: المحصنات اسم جامع، فجماعه أن الإحصان: المنع، والمنع يكون بأسباب مختلفة منها: المنع بالحبس، والمنع يقع على الحرائر، ويقع على المسلمات، ويقع على العفائف ويقع على ذوات الأزواج، ثم دل الكتاب وإجماع أهل العلم على أن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن بموت أو فرقة طلاق أو فسخ نكاح، إلا السبايا فإنهن


(١) في "الأصل" أو رجمها. وهو تصحيف لا شك.
(٢) "الأم" (٤/ ٣٨٤ - ٣٨٥ - في المرأة تسبي مع زوجها).

<<  <  ج: ص:  >  >>