للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لجشر (١)، ثم لا يتمون الصلاة، فلا تفعلوا ذلك، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا، أو بحضرة عدو (٢).

وقال عطاء: أرى أن لا تقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير، من أجل أن إمام المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير حج، أو عمرة، أو غزو، والأئمة بعده، أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا؟ وقد كان قبل لا يقول بهذا القول يقول: يقصر في كل ذلك.

واختلفوا فيمن سافر في معصية الله، ففي قول الشافعي (٣)، وأحمد (٤): عليه أن يتم وليس له أن يقصر ما دام في سفره، قال الشافعي (٣): وذلك في مثل أن يخرج باغيًا على مسلم أو معاهَد، أو يقطع طريقًا، أو بما في هذا المعنى، قال: ولا يمسح على الخفين، ولا يجمع الصلاة، ولا يصلي نافلة إلى غير القبلة (مسافرًا) (٥) في معصية.


(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٢٧٣): الجَشَر: قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى، ويبيتون مكانهم، ولا يأوون إلى البيوت، فربما رأوه سفرًا فقصروا الصلاة؛ فنهاهم [يعني: عثمان] عن ذلك؛ لأن المقام في المرعى وإن طال فليس بسفر.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٥ - من قال لا تقصر الصلاة إلا في السفر البعيد) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، قال حدثني رجل ممن قرأ كتاب عثمان أو قرئ عليه … فذكره بنحوه.
(٣) "الأم" (١/ ٣٢٠ - السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف).
(٤) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٤١٩).
(٥) كذا في "الأصل" وكلام الشافعي مذكور في "الأم" (١/ ٣٢٠) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>