للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٤٥ م - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرنا سالم، أن ابن عمر اشترى (١) من رجل - قال: أحسبه ناقة - فخرج ينظر إليها فقصر الصلاة (٢).

وفيه قول ثان: قال عبد الله بن مسعود: لا يقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. وروينا عن عمران بن حصين قال: إنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا أو بحضرة عدو.

٢٢٤٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا شعبة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، قال: كان عبد الله لا يرى التقصير إلا على حاج أو مجاهد (٣).

٢٢٤٧ - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، قال: ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد (٤).

٢٢٤٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان كتب أنه بلغني أن رجالًا يخرجون إما لجباية وإما لتجارة، وإما


(١) عند عبد الرزاق (اشترى شيئًا من رجل).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٢٩٣) بأتم مما هنا.
(٣) أخرج عبد الرزاق (٤٢٨٦) من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، نحوه.
وكذا أخرج ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٤ - من قال: لا تقصر الصلاة إلا في السفر البعيد) من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، نحوه
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٤ - من قال لا تقصر الصلاة إلا في السفر البعيد) عن محمد بن فضيل وأبي معاوية، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>