وأجمعوا على أن لمن سافر مثل هذِه المسافة أن يقصر الصلاة، إذا كان خروجه في حج أو عمرة أو جهاد". (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٧ - في قصر الصلاة للمسافر). (٢) "الأم" (١/ ٣١٩ - السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣١٥). (٤) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٢٩٠): " … وفيه ذكر (ريم) هو بكسر الراء: اسم موضع قريب من المدينة" وقال ياقوت في "معجم البلدان" (٣/ ١٣٠)؛ (وقيل: بطن ريم على ثلاثين ميلًا من المدينة، وفي رواية كَيْسان: على أربعة برد من المدينة؛ وهو عن مالك بن أنس، وفي "مصنف عبد الرزاق": ثلاثة برد). (٥) "الموطأ" (١/ ١٣٩ - باب ما يجب فيه قصر الصلاة). (٦) "الأم" (١/ ٣١٩ - السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف).