للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيمن سافر أقلّ من هذِه المسافة فقالت طائفة: من سافر مسيرة أربعة بُرَد فله أن يقصر الصلاة كذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، واحتجوا بالأخبار التي رويت عن ابن عمر، وابن عباس، من ذلك أن ابن عمر، ركب إلى ريم (٤) فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك (٥): وذلك نحو من أربع برد، وأن ابن عباس سئل أيقصر إلى عرفة؟ قال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة، وإلى الطائف، وروي عن ابن عمر، وابن عباس أنهما كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك.

٢٢٥٠ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٦)، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر


= وقال ابن القطان في "الإقناع" برقم (٨٩٧): "وخرج رسول الله إلى مكة في حجة الوداع فقصر الصلاة.
وأجمعوا على أن لمن سافر مثل هذِه المسافة أن يقصر الصلاة، إذا كان خروجه في حج أو عمرة أو جهاد".
(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٧ - في قصر الصلاة للمسافر).
(٢) "الأم" (١/ ٣١٩ - السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣١٥).
(٤) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٢٩٠): " … وفيه ذكر (ريم) هو بكسر الراء: اسم موضع قريب من المدينة" وقال ياقوت في "معجم البلدان" (٣/ ١٣٠)؛ (وقيل: بطن ريم على ثلاثين ميلًا من المدينة، وفي رواية كَيْسان: على أربعة برد من المدينة؛ وهو عن مالك بن أنس، وفي "مصنف عبد الرزاق": ثلاثة برد).
(٥) "الموطأ" (١/ ١٣٩ - باب ما يجب فيه قصر الصلاة).
(٦) "الأم" (١/ ٣١٩ - السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف).

<<  <  ج: ص:  >  >>