للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد (١).

٢٢٥١ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة، ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، أن ابن عمر، وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك (٢).

٢٢٥٢ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٣)، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء عن ابن عباس، أنه سئل أيقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف (٤).

وهذا على مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن مالك، والشافعي، وبه قال الليث بن سعد في تقصير الصلاة، وكذلك قال عبد الملك الماجشون.

وقالت طائفة: يقصر الصلاة في مسيرة يومين ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد والأميال.

هذا قول الحسن البصري، والزهري.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٤ - ٤٤٥ - في مسيرة كم يقصر الصلاة) وعنده: وهي ستة عشر فرسخًا.
وأخرج بعضه عبد الرزاق (٤٣٠١) عن مالك عن ابن شهاب، به.
(٢) ذكره البخاري معلقًا في كتاب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة.
وقال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٦٥٩) وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب.
(٣) "مسند الشافعي بترتيب السندي" (١/ ٥٢٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤٢٩٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٣ - في مسيرة كم يقصر الصلاة) كلاهما عن ابن عيينة، به، نحوه، بأتم منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>