للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي ذلك عن الأوزاعي، وربيعة، وابن أبي ذئب، وعبيد الله بن الحسن.

وهكذا قال الشافعي (١)، وأحمد بن حنبل (٢)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن نصر، ومحمد بن الحسن (٣).

وفيه قول ثان: وهو أنه نكاح جديد والطلاق جديد. هذا قول ابن عمر، وابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، والنخعي، وشريح، والنعمان (٤)، ويعقوب.

وقد احتج بعض من قال بالقول الأول بأنهم قد أجمعوا أن الزوج الأول إن تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره أنها عنده على ما بقي من الطلاق وأنه غير محتاج إلى زوج يحلها له فلما أجمعوا على هذه الحال ثم اختلفوا في أمرها إذا نكحت لم يجز أن تنقل عن حالها التي قد أجمعوا عليه إلا بحجة، وقد أجمعوا أن الأول لو كان طلقها ثلاثا أنها تحرم عليه إلا بعد زوج، وكانت حاله في هذه المسألة خلاف حالته في المسألة الأولى، لأن للزوج اللاحق في هذه المسألة معنى، فلما افترق المعنيان وجب أن يفرق بين الحكمين فيجعل حكمها إذا احتاجت إلى زوج يحلها للأول بخلاف حكمها في الحال التي لا تحتاج إلى زوج له حكم.


(١) "الأم" (٥/ ٣٦٠ - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٣١).
(٣) "المبسوط" (٦/ ١١١ - باب من الطلاق).
(٤) "المبسوط" (٦/ ١١١ - باب من الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>