للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد كان مالك بن أنس لا يرى بأسًا للعجائز اللاتي قد طعنَّ في السن يخرجن إلى المصلى. قال: وأما غيرهن فلا أحبه (١). وكان الشافعي يقول: ولا أكره من لا هيئة [لها] (٢) بارعة من النساء، ولا للعجوز، ولا للصبية شهود صلاة الخسوف مع الإمام، بل أحبها لهن، وأَحَبُّ إلي لذات الهيئة أن تصليها في بيتها.

وكان إسحاق يقول في خروج النساء في العيدين، وكسوف الشمس والقمر، والاستسقاء: يخرجن وإن كن شواب أو عجائز، ولو كن حيضًا، إلا أن الحيض يعتزلن المسجد ولكن يقربن (به) (٣).

وقال يعقوب ومحمد: يرخص للعجوز أن تخرج في الكسوف والاستسقاء ويكره ذلك للشابة (٤).

وقال بعض أهل العلم: كن النساء يخرجن على عهد رسول الله إلى المصلى في العيدين، وقد حضرن صلاة الكسوف مع النبي ، غير أن النساء في عصرنا قد تغيرن عما كن عليه في عهد النبي ، والأصلح اليوم منعهن من الخروج، واحتج بحديث عائشة: لو رأى النبي


(١) في "المدونة" (١/ ٢٤٣ - في صلاة الخسوف): وقال مالك: وأرى أن تصلي المرأة صلاة الخسوف في بيتها. قال: ولا أرى بأسًا أن تخرج المتجالات من النساء في صلاة خسوف الشمس. اهـ
والمتجالة: قال في "الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية" (١/ ١٢٩): وهي الحجوز التي لا أرب للرجال فيها.
(٢) في "الأصل": له. والتصويب من "الأم" والنص فيه (١/ ٤٠٩) بنحوه في (باب صلاة المنفردين في صلاة الكسوف).
(٣) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: منه.
(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٤٦ - ٤٤٧ - باب: صلاة الكسوف).

<<  <  ج: ص:  >  >>