للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ميناء، عن ابن عمر، قال: إنما هما ركعتان؛ إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتان (١).

وفيه قول ثان: وهو أن الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح. روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الوتر ما بين الصلاتين، وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: لا وتر بعد الأذان، فأتوا عليًّا فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة، وروي عن ابن عباس أنه أوتر بعد طلوع الفجر، وروي ذلك عن ابن عمر، وممن روي عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وحذيفة، وابن مسعود، وعائشة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة.

٢٦٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر إلى أبي موسى الأشعري: فسألوه عن الوتر، فقال: لا وتر بعد الأذان، فأتوا عليًّا فأخبروه، فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة (٢).

٢٦٥٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أشعث بن


= أنه سمع عبد الله بن عمرو، وروى عنه ابن أبي نجيح وقال البخاري: منقطع الحديث. وزاد ابن أبي حاتم في الرواة عنه: عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وعلى هذا فهو مجهول الحال.
(١) أخرجه عبد الرزاق (٤٥٩٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٦٠١).
وقال في "النهاية" مادة (غرق): "أغرق في النزع: أي بالغ في الأمر وانتهى فيه.
وأصله من نَزْع القوس ومدِّها، ثم استعير لمن بالغ في كل شيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>