(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٣٩ - ٥٤٠ - في القوم يكونون عراة وتحضر الصلاة). عن مجاهد: أن عمر بن عبد العزيز سأله عن قوم انكسرت بهم سفينتهم فحضرت الصلاة، فقال: يكون أمامهم ميسرتهم ويصفون صفًا واحدًا ويستر كل رجل منهم بيده اليسرى على فرجه من غير أن يمس الفرج. (٣) الأولى من طريق حفص بن غياث عن ابن جريج عنه به، وإسناده صحيح وتدليس ابن جريج مغتفر في عطاء خاصة، وإسناد الثانية من طريق إبراهيم بن يزيد عنه. وإبراهيم بن يزيد القرشي الأموي متروك الحديث، وانظر ترجمته في "تهذيب المزي" (٢٦٢). (٤) "المدونة" (١/ ١٨٦ - صلاة العريان والمكفت ثيابه). (٥) "الأم" (١/ ١٨٦ - باب: صلاة العراة). (٦) في "الأصل": وفي. كأن الواو مقحمة.