للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال عطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وقتادة، وكذلك قال الأوزاعي.

وقال أصحاب الرأي (١): يومئون إيماءً السجود أخفض من الركوع، وإن صلوا قيامًا يجزئهم، إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعودًا يومئون وحدانًا.

وقالت طائفة: يصلون قيامًا. كذلك قال مجاهد، وقد سأله عمر بن عبد العزيز عنه (٢).

وروي ذلك عن عطاء، والرواية الأولى أثبت عن عطاء (٣). وكما قال مجاهد قال مالك (٤)، والشافعي (٥).

وفيه قول ثالث: حكاه ابن جريج قال: وقال آخرون: إن أمهم أحدُهم عريانًا فليقم إمامهم (في) (٦) الصف وسطه، ويجعلوه صفًا


(١) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٩٣ - باب: صلاة العريان).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٣٩ - ٥٤٠ - في القوم يكونون عراة وتحضر الصلاة). عن مجاهد: أن عمر بن عبد العزيز سأله عن قوم انكسرت بهم سفينتهم فحضرت الصلاة، فقال: يكون أمامهم ميسرتهم ويصفون صفًا واحدًا ويستر كل رجل منهم بيده اليسرى على فرجه من غير أن يمس الفرج.
(٣) الأولى من طريق حفص بن غياث عن ابن جريج عنه به، وإسناده صحيح وتدليس ابن جريج مغتفر في عطاء خاصة، وإسناد الثانية من طريق إبراهيم بن يزيد عنه. وإبراهيم بن يزيد القرشي الأموي متروك الحديث، وانظر ترجمته في "تهذيب المزي" (٢٦٢).
(٤) "المدونة" (١/ ١٨٦ - صلاة العريان والمكفت ثيابه).
(٥) "الأم" (١/ ١٨٦ - باب: صلاة العراة).
(٦) في "الأصل": وفي. كأن الواو مقحمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>