للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن قال ليس على المسافر جمعة مالك (١)، والثوري، وأحمد، وإسحاق (٢).

وقال الزهري: إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة، وقد اختلف عنه. وكان النخعي يقول: ليس لمن ترك الجمعة والجماعة عذر، إلا خائف أو مريض.

قال أبو بكر: ولعل من حجة من يقول: على المسافر الجمعة ظاهر قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٣) فيقول: على كل حر بالغ الجمعة، إلا حر أزال عنه الجمعة كتاب، أو سنة، أو إجماع.

ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي قد مرَّ به في أسفاره جُمَعٌ لا محالة، فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة، وكان يوم جمعة، فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر، لأنه المبين عن الله ﷿ معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالًا بفعل النبي ، وهذا كالإجماع من أهل العلم؛ لأن الزهري مختلف عنه في هذا الباب، حكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال (٤): لا جمعة على مسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم.


(١) "المدونة" (١/ ٢٣٨ - في خطبة الجمعة والصلاة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥١٨).
(٣) الجمعة: ٩.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٢٠٥) عن معمر عن الزهري. والبخاري معلقًا "الفتح" (٢/ ٥٣)، وانظر كلام الحافظ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>