للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو ثلاث أخرج من حكم الإيلاء منهن وعليه للباقية أن يوقف حتى يفيء أو يطلق، ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع اللاتي حلف عليهن كلهن، فإذا فعل فعليه كفارة يمين، ويطأ منهن ثلاثا ولا يحنث فيهن، ولا إيلاء عليه منهن، ويكون حينئذ في الرابعة موليا، لأنه يحنث بوطئها. وكذلك قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (١): هو مولي منهن كلهن، فإن تركهن أربعة أشهر بن جميعا بالإيلاء، فإن جامع قبل الأربعة أشهر واحدة أو ثنتين أو ثلاث سقط الإيلاء عن من جامع منهن، ولا كفارة عليه، لأنه لم يجامع كلهن، ولا يقع الحنث إلا بجماعهن كلهن.

وكان سفيان الثوري يقول (٢): إن آلى من أربع نسوة فإن وقع على بعضهن دون بعض فليس عليه حنث فيما وقع عليه، ووقع الإيلاء على من بقي، فإذا واقعهن جميعا وقع الحنث عند آخرهن، فإن تركهن جميعا وقع الإيلاء.

قال أبو بكر: أصل ما بنى عليه كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء، والحالف لا يطأ أربع نسوة إذا طالبته واحدة منهن فليس فيها عليه يمين يمنع جماعا، لأن له أن يجامعها ولا يحنث (٣).

و [إذا] (٤) قال رجل لزوجته ولأجنبية: والله لا وطئتكما، لم يكن من


(١) "المبسوط" (٧/ ٢٨ - ٢٩ - باب الإيلاء).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١١٧٠٣).
(٣) "الإجماع" (٤٢٣).
(٤) ليست "بالأصل"، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>