للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد حكى الحسن البصري هذِه الصلاة. وقد روينا عن العلاء بن زياد أنه قال غير ذلك كله، قال العلاء في صلاة الكسوف: يقوم فيكبر فإذا قال: سمع الله من حمده نظر، فإن كان لم ينجل قرأ ثم ركع، فإذا قال: سمع الله من حمده نظر، فإن كان لم ينجل قرأ ثم ركع، فإذا قال: سمع الله من حمده نظر، فإن كان لقد تجلى سجد، ثم شفع إليها بركعة، وإن كان لم ينجل لم يسجد أبدًا حتى ينجلي.

وكان إسحاق بن راهويه يقول - بعد أن ذكر صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين، وست ركعات في ركعتين، وثمان ركعات في ركعتين -: كل ذلك مؤتلف يصدق بعضه بعضًا؛ لأنه إنما كان يزيد من الركوع إذا لم ير الشمس قد انجلت، وإذا انجلت الشمس سجد؛ فمن هنا صار زيادة الركعات. ولا يجاوز بذلك أربع ركعات في كل ركعة؛ لأنه لم يأتنا مثبتًا عن النبي أكثر من ذلك.

وقال آخر من أصحابنا: الأخبار في صلاة الكسوف أخبار ثابتة، فإن أحب المصلي ركع في كل [ركعة] (١) ركوعين، وإن أحب ركع في كل ركعة ثلاث ركعات، وإن أحب ركع في كل ركعة أربع ركعات؛ لأن


= وصحح الطبري حديثه في الكسوف. اهـ.
قلت: وفيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي؛ ضعيف، وروايته عن محمد بن الحنفية إنما هي كتاب، وروايته عن ابن الحنفية عن علي؛ قال أبو حاتم الرازي: شبه الريح، وانظر ترجمته في "الجرح والتعديل" و"ضعفاء العقيلي"، "التهذيب".
(١) في "الأصل": ركوعه. والتصويب من "صحيح ابن خزيمة" باب "ذكر عدد الركوع في كل ركعة من صلاة الكسوف" عقب الحديث رقم (١٣٨٥) والنص هناك بنحوٍ مما هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>