للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠١١ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الحميد الحُلْواني، عن النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، أن عائشة حدثته قالت: آخر ما عهد إليَّ رسول الله قال: "لا يُترك بجزيرة العرب دينان" (١).

٦٠١٢ - حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا زياد عن محمد ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي مثله (٢).

٦٠١٣ - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: قال أبو عبيدة: جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، فأما العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة، وقال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام، قال: قال أبو عبيد: فأمره رسول الله بإخراجهم من هذا كله، فيرون أن هذا كله فيرون أن عمر إنما استجاز إخراج أهل نجران من اليمن وكانوا نصارى، إلى سواد العراق لهذا الحديث، وكذلك إجلاؤه أهل خيبر إلى الشام وكانوا [يهودًا] (٣).


(١) أخرجه أحمد (٦/ ٢٧٥) عن ابن إسحاق به، والطبراني في "الأوسط" (١٠٦٦) من طريق النفيلي به، وقال الهيثمي في "المجمع" رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث.
انظر: "مجمع الزوائد" (٥/ ٣٢٥).
(٢) لم أقف عليه من هذا الوجه وانظر الأحاديث في هذا الباب عند الفاكهي في "أخبار مكة" (٣/ ٣٥).
(٣) في "ر، ض" يهود. والمثبت هو الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>