للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالصلاة، إلا أن يكون طعامًا خفيفًا مثل شربة السويق ونحو ذلك من الطعام.

وكان الشافعي يقول: وإذا حضر عشاء الصائم، أو المفطر، أو طعامه وبه إليه حاجة، أرخصت له في ترك إتيان الجماعة، وأن يبدأ بطعامه إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه، ولو لم تكن نفسه شديدة التوقان إليه، ترك العشاء وإتيان الصلاة أحب إليّ (١).

قال أبو بكر: بظاهر حديث رسول الله نقول، وكان ابن عمر وهو الراوي للحديث يستعمله.

١٩٠٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: كان [ابن] (٢) عمر أحيانًا [نلقاه] (٣) وهو صائم، فيقدم له العشاء وقد نودي بصلاة المغرب، ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه، ولا يعجل حتى يقضي عشاءه، ثم يخرج فيصلي، ويقول: إن نبي الله كان يقول: "لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم" (٤).

* * *


(١) "الأم" (٢٧٩ - ٢٨٠ - العذر في ترك الجماعة).
(٢) ما بين الحاضرتين سقط من "الأصل"، واستدركناه من المصادر.
(٣) في "الأصل": نلقيه. والتصويب من "مصنف عبد الرزاق".
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٢١٨٩) وأصل الحديث عند البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا. ولفظ البخاري: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه" وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. واقتصر مسلم على ذكر المرفوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>