للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومالك بن أنس (١)، والأوزاعي، والثوري (٢)، والشافعي (٣) وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥).

فإن دخل بها الآخر ففي قول مالك (٦): الذي دخل بها أولى.

وكذلك قال عطاء بن أبي رباح (٧).

وكان قتادة والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق، والنعمان يقولون: إنها زوجة للأول.

وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب (٨)، وقال قتادة (٩) والشافعي (١٠) وغيره: لها مهرها على الوطء، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.

وقال أبو بكر: هكذا أقول، إنها زوجة الأول، لأن نكاح الثاني


(١) المدونة (٢/ ١١٠ - في إنكاح المولى).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٤٠)، وانظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٦٧).
(٣) انظر: "الأم" (٥/ ٢٧ - إنكاح الوليين والوكالة في النِّكاح).
(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٦٩).
(٥) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٩ - باب نكاح الصغير والصغيرة).
(٦) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٠ - في إنكاح المولى).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٣٢).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٨٠ - في الوليين يزوجان) من طريق إبراهيم "أن امرأة زوجها … " ثم ذكر قول علي، وهذا منقطع فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من علي بن أبي طالب ذكر ذلك أبو زرعة في "المراسيل" (ص ١٨).
(٩) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٢٧).
(١٠) انظر: "الأم" (٥/ ٢٧ - إنكاح الوليين والوكالة في النِّكاح).

<<  <  ج: ص:  >  >>