للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون باطلا، فالباطل لا يصير حقا بدخول غير الزوج عليها، أو يكون حقا، فلا معنى للحكم بها للأول إذا لم يدخل بها الثاني. فأما أن يقول قائل: إن الأول أحق إلا أن يدخل بها الثاني. فليس لذلك معنى، وفي هذا الباب عن رسول الله حديثان:

٧٢٠٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب أن رسول الله قال: "إذا تزوج الرجلان المرأة فالأول أحق، وإذا اشترى الرجلان معا فالأول أحق " (١).

٧٢٠٩ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن علية، عن سعيد بن أبي عروية، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله قال: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق " (٢).

قال أبو بكر: وهذان الحديثان - وإن كان في إسنادهما مقال (٣) - فإنهما موافقان لقول أهل العلم.


(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٥/ ١٨، ١٩، ٢٢)، والدارمي (٢١٩٤)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ٢٠٣ رقم ٦٨٤٠) جميعًا من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة به، وأخرجه أحمد في "مسنده" (٥/ ٨، ١١، ١٢، ١٨) وغيره من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة به.
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٢٦ - إنكاح الوليين والوكالة في النِّكاح)، وأحمد (٤/ ١٤٩) من طريق الحسن عن عقبة، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٣٥) من طريق الحسن قال: أحسبه عن عقبة به.
(٣) والمقال فيه من جهتين: الأولى: الاختلاف فيه على الحسن وقد مر ذكره، وقد رجع فيه الترمذي الحسن عن سمرة نقله عنه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٦٥)، ثم =

<<  <  ج: ص:  >  >>