للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن كان لا يضمن المستعير: الحسن البصري (١)، وإبراهيم النخعي (٢).

وقال شريح (٣): ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.

وكتب عمر بن عبد العزيز (٤) في العارية: لا يضمن صاحبها، إلا أن يطلع منه على جناية، وممن كان لا يضمن العارية: سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه (٥)، والنعمان وأصحابه (٦). وسئل الأوزاعي عن العارية هل يضمنها أم لا؟ فذكر عن عمر بن عبد العزيز ما ذكرناه عنه.

وقالت طائفة: العارية مضمونة، كان ابن عباس يقول: العارية تغرم، وكذلك قال أبو هريرة.

٨٦٢٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو [عن] (٧) ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قال: إن العارية تغرم (٨).


(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٦٥ - في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل).
(٢) "مصنف" عبد الرزاق (١٤٧٨٤).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٤٧٨٢، ١٤٧٨٣).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٦٤ - في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل).
(٥) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٨٢).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٤٤ - ١٤٥ - كتاب العارية).
(٧) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "م".
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٤٧٩٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٩٠) كلاهما من طريق سفيان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>