للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٢٧ - ومن حديث ابن عبد الحكم، عن ابن وهب قال: أخبرني سفيان بن عيينة، عن عمرو [بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، عن أبي هريرة، قال: وحدثني سفيان بن عيينة عن عمرو] (١) بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنهما قالا: إن العارية تغرم (٢). وبه قال عطاء والشافعي (٣)، وأحمد وإسحاق (٤)، واحتج الشافعي وأحمد بحديث صفوان (٥).

وذكر أحمد: على اليد ما أخذت.

وفيه قول ثالث: وهو أن العارية إذا كانت مما يظهر تلفها مثل الرقيق والحيوان والدور وما أشبه ذلك فلا ضمان على المستعير، إلا أن يتعدى، وما كان من ثياب أو حلي أو عروض، فالمستعير ضامن إلا أن يصيبه أمر من قبل الله يعذر به [و] (٦) تقوم عليه بينة، فإذا كان كذلك فلا ضمان عليه في شيء من ذلك، إلا أن يكون ضيع أو فرط. هذا كله قول مالك (٧)، وحكاية ابن القاسم، وابن نافع عنه، يزيد كل واحد منهما على صاحبه في اللفظ، وحكى أشهب عن مالك أنه سئل عن رجل يستعير دابة على أنه لها


(١) من "م".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٧٩٢) عن ابن عيينة به، وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٥ - في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل) من وجه آخر عن ابن أبي مليكة بنحوه.
(٣) "الأم" (٣/ ٢٧٩ - العارية).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٤٥).
(٥) صفوان بن أمية سيأتي حديثه إن شاء الله تعالى.
(٦) من "م".
(٧) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٨ - فيمن استعار ثوبًا أو عرضًا فضاع يضمنه أم لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>